مسؤولية مقاول الشحن والتفريغ البحري

وظيفة مقاول الشحن والتفريغ 

طبقًا لنص المادة 142 من قانون التجارة البحرية الكويتي رقم 28 لسنة 1980 فإن وظيفة مقاول الشحن والتفريغ هي القيام بكافة العمليات المادية الخاصة بشحن البضاعة على السفينة وتفريغها منها، ولما كان عقد النقل يلزم الناقل البحري باستلام البضاعة وتسليمها لأصحابها، وكان الاستلام والتسليم يستلزمان القيام بعمليات شحن البضاعة وتفريغها، فإن الأصل أن يتولى مقاول الشحن والتفريغ القيام بهذه العمليات بتكليف من الناقل البحري ولحسابه، ومع ذلك فقد أجازت المادة 142 أن يقوم المقاول بهذه الأعمال لحساب الشاحن أو المرسل إليه بشرط أن يكلف بها باتفاق في مشارطة الإيجار أو سند الشحن.

كما أوضحت المادة 142 من قانون التجارة البحرية الكويتي أن مقاول الشحن والتفريغ مسؤول عن أخطائه في القيام بعمليات الشحن والتفريغ تجاه من كلفه بالعمل والذي له وحده توجيه الدعوى المباشرة إليه.

مسؤولية مقاول الشحن والتفريغ من واقع أحكام محكمة التمييز الكويتية

تناول حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 232 لسنة 1986 بتاريخ 5/6/1987 الدائرة التجارية مسؤولية مقاول الشحن والتفريغ والذي جاء في حيثياته الآتي:

المبدأ:

النص في المادة 142 من قانون التجارة البحرية على أنه” 1 – …. –2- ويعمل مقاول الشحن والتفريغ بتكليف من الناقل البحري الملزم وحده بتسليم البضاعة – ويجوز أن يعمل بتكليف من الشاحن أو المرسل إليه بموجب شرط في مشارطة الإيجار أو سند الشحن – 3 – ويسأل مقاول الشحن والتفريغ عما يقع منه من خطأ. وتكون مسؤوليته قبل من كلفه بالعمل الذي له وحده توجيه الدعوى المباشرة إليه” يدل على أن عقد النقل البحري يلقي على عاتق الناقل التزامًا بتسليم البضاعة سليمة إلى أصحابها.

وإذ كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة فإن تدخل مقاول التفريغ – بحسب الأصل – إنما يكون لحساب الناقل وتحت مسؤوليته. ويكون مركزه مركز التابع للسفينة ويكون الناقل مسؤولًا قبل المرسل إليه عن أخطائه، ومن ثم فلا يكون للمرسل إليه أو لمن يحل محله في دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن عمل مقاول التفريغ الرجوع على الأخير مطلقًا، فليس له الرجوع تعاقديًّا، إذ يعتبر المقاول من الغير بالنسبة لعقد النقل، كما ليس له الرجوع عليه على سند من أحكام المسؤولية التقصيرية، أخذًا بحكم الفقرة الثالثة من المادة 142 سالفة الذكر، والتي وردت بصيغتها سالفة البيان ليكون المنع في الرجوع على الناقل شاملًا الدعوى التقصيرية استثناءً من القواعد العامة إذ أن في تقرير حق المرسل إليه في الرجوع بالدعوى التقصيرية على مقاول التفريغ في الوقت الذي يجوز له فيه الرجوع تعاقديًّا على الناقل إنما يخل التوازن المنشود بين طرفي عقد النقل، لما يترتب على ذلك من نتائج متباينة نتيجة اختلاف الأحكام الخاصة بكل من الدعويين، وهو ما أراد الشارع أن يتجنبه بالنص المشار إليه، حاسمًا بذلك – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية – الخلاف الذي ثار حول حق المرسل إليه أو الشاحن في توجيه دعوى المسؤولية مباشرة إلى مقاول التفريغ عما يصيب البضاعة من تلف أثناء العمليات التي يقوم بها، هذا ما لم يتضمن سند الشحن نصًّا يفوض الربان في اختيار مقاول التفريغ والتعاقد معه نيابة عن ذوي الشأن.

ويسرى حكم المادة 142/3 سالفة البيان ولو كانت معاهدة بروكسل الدولية بتوحيد القواعد المتعلقة بسندات الشحن هي الواجبة التطبيق إذ لا تعارض بين حكم تلك المادة وأحكام المعاهدة التي خلت من نص مماثل، ومن المقرر أن هذه المعاهدة تعتبر بمثابة قانون خاص تسري على الروابط التي تدخل في نطاقها، بينما يعد قانون التجارة البحرية هو القانون العام الذي يتعين الرجوع إليه فيما فات على المعاهدة تنظيمه.

منطوق الحكم:

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنة التي أقامتها ضد مقاول الشحن والتفريغ – المطعون ضدها – استنادًا إلى أن الناقل البحري هو المسؤول وحده قبل المرسل إليه عن التلف موضوع الدعوى، وأن مسؤولية مقاول الشحن والتفريغ – المطعون ضدها – لا تقوم إلا قبل الناقل وحده الذي كلفها بالتفريغ، الذي يملك توجيه الدعوى المباشرة إليها إعمالًا للمادة 142 من قانون التجارة البحرية، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.

تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم الدعم القانوني في كل ما يتعلق بعقد النقل البحري، ومسؤولية الناقل البحري ومقاول الشحن والتفريغ عن سلامة البضاعة المنقولة.

لمزيد من المعلومات عن مسؤولية مقاول الشحن والتفريغ البحري يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print