القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
الفصل التاسع: نشرة الاكتتاب للأوراق المالية الصادرة عن الشركات:
مادة (92):
تسري أحكام هذا الفصل على الأوراق المالية الصادرة عن الشركات أَيًّا كان شكل هذه الأوراق وأَيًّا كان الغرض منها.
مادة (93)*:
لا يجوز لأي شخص القيام بطرح أوراق مالية للاكتتاب العام أو الخاص، ما لم تقدم لهذا الاكتتاب نشرة تتفق مع البيانات والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وتصادق عليها الهيئة.
ولا يجوز طرح أو إصدار أوراق مالية أجنبية للاكتتاب العام أو الخاص أو الترويج لها أو تسويقها، إلا بترخيص من الهيئة.
وتحدد اللائحة أي استثناءات تقررها الهيئة من تطبيق أحكام هذه المادة.
*عدلت المادة (93) بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
مادة (94):
تكون نشرة الاكتتاب نافذة بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها للهيئة مكتملة المستندات والمعلومات والبيانات المطلوبة، ما لم تعلن الهيئة موافقتها أو رفضها كتابة قبل هذا التاريخ، ويمكن تمديد فترة المراجعة المذكورة بموافقة مصدر الأوراق المالية.
وعلى الجهة المصدرة أن توفر النشرة للجمهور دون مقابل وعلى عنوان واضح في دولة الكويت.
مادة (95):
للهيئة أن ترفض نشرة الاكتتاب في أي حال من الأحوال الآتية:
- کون النشرة لا تتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
- تقديم النشرة دون أن تشفع بما يدل على سداد الرسم المقرر.
- تخلف المصدر عن تقديم البيانات المالية المطلوبة بموجب هذا القانون أو أي نظام أو لائحة صدرت بموجبه.
- احتواء النشرة على بيان غير صحيح أو ناقص ما من شأنه التأثير على قرار المكتتب.
مادة (96)*:
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في أسهم الشركة – عند تأسيسها – الإفصاح عن البيانات التي نص عليها قانون الشركات التجارية المشار إليه، بالإضافة إلى البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يجب الإفصاح عن البيانات التالية:
- سابقة أعمال الشركة.
- أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين وخبراتهم.
- أسماء حاملي الأسهم الاسمية الذين يمتلك كل منهم أكثر من 5% من أسهم الشركة والنسبة التي يمتلكها.
- موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة، أو تلك المدة التي تلت تأسيس الشركة – أيهما أقل – طبقًا لقواعد الإفصاح التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وَفْقًا للنماذج التي تضعها الهيئة.
*عدلت المادة (96) بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
مادة (97):
تلتزم الشركات المدرجة في البورصة بالإفصاح عن بياناتها المالية وفق اللوائح التي تصدرها البورصة وتوافق عليها الهيئة.
مادة (98):
للهيئة إلزام البورصة باتخاذ كل ما من شأنه الإسراع بالشركات المدرجة أوراقها بها للإفصاح عن أي تغييرات جوهرية قد تحدث في أي من هذه الشركات.
مادة (99):
يسمح للجمهور مقابل رسوم تحددها الهيئة بالاطلاع لدى البورصة أو الحصول على نسخ من نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة لدى البورصة التي جرى الإعلان أو الإفصاح عنها.
كانت هذه نشرة الاكتتاب للأوراق المالية الصادرة عن الشركات في القانون رقم 7 لسنة 2010، لمزيد من الاستفسارات يمكنك التواصل مع شركة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية ذات السمعة الطيبة، والتي تعتبر أفضل شركة محاماة بالكويت تقدم الخدمات القانونية المتعلقة بأسواق رأس المال والأسهم في دولة الكويت، يتمتع فريقنا القانوني بخبرات واسعة في التعامل مع كافة الجهات ذات الصلة مثل هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية.
لحجز موعد أو طلب استشارة قانونية يسعدنا تواصلكم معنا، وسوف يتواصل معكم محام متخصص في أسواق رأس المال والأسهم للرد على كافة الاستفسارات.