وكالة المقاصة في القانون رقم 7 لسنة 2010

قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

الفصل الرابع وكالة المقاصة

مادة (48)*

يقصد بوكالة المقاصة أي كيان قانوني يتولى عملية التسوية والتقاص بين متداولي الأوراق المالية فيما يتعلق بالدفع أو التسليم أو كلاهما، ويقوم بتوفير الخدمات الخاصة بذلك ومنها خدمة إيداع الأوراق المالية ضمن نظام مركزي لحفظ ونقل الملكية أو خدمة الوسيط المركزي لمعاملات الأسواق المالية.

ويجوز للهيئة أن تمنح الترخيص لخدمة أو أكثر من خدمات وكالة المقاصة *عدلت المادة (48) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

مادة (49)

لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتأسيس وكالة مقاصة أو إدارتها أو المساعدة في تأسيسها أو إدارتها أو الإعلان عن قيامها بذلك إلا بعد الحصول على ترخيص وكالة مقاصة صادر من الهيئة وفقًا للشروط والقيود التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وينشر الترخيص في الجريدة الرسمية.

مادة (50)

لا يجوز منح ترخيص وكالة مقاصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها مجلس المفوضين، ويكون نشاطها إدارة عمليات التقاص والتسوية والإيداع المركزي للأوراق المالية وحفظها والأمور المتعلقة بها أو المتصلة بها والمتطلبة لحسن إدارة الوكالة، وللهيئة أن تطلب من الشركة طالبة الترخيص أية معلومات أو بيانات تراها ضرورية.

وتحدد الهيئة الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص وإجراءاته في اللائحة التنفيذية للقانون.

مادة (51)

يتعين على وكالة المقاصة التقيد بالالتزامات الآتية:

1- اتخاذ تدابير المقاصة والتسوية العادلة وبكل فاعلية فيما يتعلق بأي معاملات تجارية في الأوراق المالية.

2- القيام بإدارة المخاطر المتعلقة بنشاطها وعملياتها بأعلى درجات المهنية.

3- تغليب المصلحة العامة ومصلحة المتعاملين معها على مصالح الشركة.

4- أن تتولى إدارة خدماتها طبقًا للقواعد الخاصة المعتمدة من الهيئة.

5- المحافظة على سرية كل المعلومات والبيانات الموجودة في حوزتها باستثناء ما تطلبه الهيئة أو الجهات القضائية.

6- تقديم خدماتها طبقًا لأحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو وفق ما تطلبه أو تقرره الهيئة.

مادة (52)

يجب على وكالة المقاصة إخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي:

1) إذا تبين لها عدم قدرة أحد المتعاملين معها على الالتزام بأي من القواعد الخاصة بعمليات التقاص والتسوية أو الإيداع.

2) إذا قدرت أن المركز المالي لأي من المتعاملين معها وقدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت تنذر بالاضطراب، أو أن قُدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت مضطربة.

مادة (53)*

على الهيئة أن تطلب من وكالة المقاصة إعداد قواعد ولوائح تتعلق بعمليات المقاصة والتسوية وتسجيل الأوراق المالية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بأعمال الوكالة، أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة محددة.

فإذا لم تلتزم وكالة المقاصة بما جاء في الطلب أو في المهلة المحددة لها فيه جاز للهيئة أن تقوم نيابة عنها بإعداد تلك القواعد أو تعديلها مع إلزام الوكالة بالتكاليف.

*عدلت المادة (53) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

مادة (54)

لا تسر أي قواعد صادرة عن وكالة المقاصة أو أي تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها أو استبدالها أو تغييرها أو الإضافة عليها، ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة، وعلى وكالة المقاصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التي دعتها لاقتراح هذه القواعد أو تعديلها، وأن تبين الآثار المرجوة لها. وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها أو تعديلها وأن تخطر وكالة المقاصة كتابة بقرارها خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ القرار.

مادة (55)

يجوز لوكالة المقاصة، في حال عدم التزام أحد المتعاملين بقواعد المقاصة، أن تلزمه بالرسوم الناتجة عن عدم التزامه بتلك القواعد.

مادة (56)

للهيئة أن تصدر تعليمات لوكالة المقاصة لضمان التسوية العادلة والمنظمة والملائمة للمعاملات في الأوراق المالية، وضمان تحقيق نزاهة وسلامة إدارة المخاطر الشاملة في أسواق الأوراق المالية، ولها على وجه الخصوص أن تصدر تعليمات فيما يتعلق بتسوية عقود الأوراق المالية وإجراء التعديلات بالالتزامات التعاقدية التي قد تنشأ عن عقود الأوراق المالية، أو أي أمور أخرى تراها الهيئة ضرورية من أجل تطبيق أحكام هذا القانون.

مادة (57)

في حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلق آثارًا بالغة الضرر في السوق فللهيئة إصدار التعليمات بالتعديل أو وقف العمل بأي من قواعد وكالة المقاصة.

مادة (58)

في حال عدم التزام وكالة المقاصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة السابقة جاز للهيئة اتخاذ أية إجراءات تراها ضرورية للاحتفاظ بتسوية عادلة وتحقيق الفاعلية للمعاملات التجارية في الأوراق المالية أو أي فئة منها.

مادة (59)

يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي إلغاء ترخيص وكالة المقاصة الممنوح لها وفقًا لأحكام هذا القانون اعتبارًا من اليوم المحدد بقرار الهيئة، وذلك في أي من الحالات الآتية:

1- فقدان الوكالة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص.

2- إذا توقفت الوكالة عن أداء المهام الموكلة إليها أو المرخص لها إدارتها.

3- تصفية الوكالة.

4- التخلف عن تنفيذ أي التزام يفرضه عليها هذا القانون.

5- التقاعس عن تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.

6- إجراء الوكالة أي تعديلات على أغراضها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي دون أخذ موافقة مسبقة من الهيئة.

7- إذا طلبت الوكالة إلغاء الترخيص الممنوح لها. وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية.

مادة (60)

يجوز للهيئة أن تمنح وكالة المقاصة مهلة محددة أو أن تمد المهلة بعد تاريخ إلغاء الترخيص إذا رأت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة، أو بناء على طلب الوكالة لإيقاف عملياتها أو لتسليم أنشطتها لوكالة أخرى مرخص لها.

مادة (61)

يجوز للوكالة التظلم للهيئة من القرار الصادر بإلغاء ترخيصها وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها به كتابة أو من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى الهيئة البت في التظلم بقرار مسبب وذلك خلال عشرين يومًا من تاريخ تقديمه.

مادة (62)

عند خضوع أي شخص لأحكام الإعسار أو الإفلاس أو التصفية أو عند تعيين حارس قضائي على أمواله، تكون لإجراءات المقاصة والتسوية لوكالة المقاصة الأولوية على أية إجراءات أو ديون عادية.

شركة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية شركة محاماة كويتية رائدة تتمتع بخبرات واسعة في تقديم الخدمات القانونية المتعلقة بأسواق رأس المال والأسهم، يمكن لمحامي أسواق رأس المال لدينا تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية لتلبية احتياجات عملائنا، بما في ذلك تقديم حلول للشركات المدرجة في البورصة مع خطط للاكتتاب العام.

لحجز موعد أو طلب استشارة قانونية يسعدنا تواصلكم معنا، وسوف يتواصل معكم محام متخصص في أسواق رأس المال والأسهم للرد على كافة الاستفسارات.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print