استحقاق الفوائد التأخيرية على الدين التجاري

يرجع سبب استحقاق الفوائد التأخيرية على الدين التجاري الذي حل أجله بمثابة تعويض قانوني عن تأخر المدين في الوفاء بالتزامه، وذلك لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله، وقد نص على ذلك المواد أرقام 110، 112، 113 من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980.

مواد قانون التجارة الكويتي التي تحكم استحقاق الفوائد التأخيرية على الدين التجاري

المادة 110

إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغًا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزمًا أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة.

المادة 112

لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية، أن يثبت الدائن أن ضررًا لحقه من هذا التأخير.

المادة 113

تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

تطبيقات من محكمة التمييز الكويتية خاصة بالفوائد التأخيرية على الدين التجاري

جاء تطبيقًا لأحكام هذه المواد حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 2172 لسنة 2013 بتاريخ 3/5/2015 الدائرة التجارية، حيث جاء فيه:

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من قانون التجارة على أن تسري أحكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر، والنص في الفقرة السادسة من المادة الرابعة من ذات القانون على أن شراء الشخص أرضًا أو عقارًا بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية أو بعد تجزئته وبيع الأرض أو العقار الذي اشترى بهذا القصد يعتبر عملًا تجاريًا، والنص في الفقرة السابعة من ذات المادة على أن الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغايتها تعتبر أعمالًا تجارية.

والنص في المادة التاسعة من ذات القانون على أن الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية إلا إذا ثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية، وفي المادة الثانية عشرة أنه: إذا كان العقد تجاريًا بالنسبة إلى أحد العاقدين دون الآخر سرت أحكام قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة من هذا العقد، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

وأن الحكم بفسخ البيع يجعله ينحل بأثر رجعي فيما يبين المتبايعين وبالنسبة إلى الغير، ويترتب على انحلال البيع بأثر رجعي فيما يبين المتبايعين أن البيع يعتبر كأن لم يكن ويُعاد كل شيء إلى ما كان عليه قبل البيع، ويلتزم البائع بأن يرد للمشتري ما قبضه من ثمن.

كما أن مفاد المواد 110، 112، 113 من قانون التجارة أن الفوائد التأخيرية تكون عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه لأن هذه الفوائد بمثابة تعويض قانوني عن تأخر المدين في الوفاء بالتزامه، لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله.

لما كان ذلك، وكان بيع المطعون ضده الأول – بصفته الممثل القانوني لشركة (….) العقارية – للشقة موضوع الدعوى إلى الطاعن يعد في ذاته من الأعمال التجارية بطبيعتها، وكان القضاء بفسخ عقد البيع محل النزاع وهو عقد تجاري، وإلزام البائع المطعون ضده الأول برد ما قبضه من ثمن للمشتري الطاعن لا يحول دون الحكم بالفوائد القانونية نظير التقاعس عن الوفاء برد ما قبضه الأول من ثمن من تاريخ الحكم النهائي طبقًا لنص المادة 110 من قانون التجارة، إذ تعتبر الفوائد عندئذ بمثابة تعويض عن تأخر المدين في الوفاء بالتزامه وهو هنا عمل تجاري – على ما سلف البيان- وليس مدنيًا، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن بالفوائد القانونية، فإن يكون معيبًا بما يوجب تمييزه جزئيًا في هذا الخصوص.

مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم الدعم القانوني الكامل لعملائها فيما يتعلق برصد وتنفيذ جميع أنواع المعاملات التجارية.

لمزيد من المعلومات حول استحقاق الفوائد التأخيرية يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print