التصرفات والحقوق الواجب قيدها في السجل العيني

جاءت التصرفات والحقوق الواجب قيدها في السجل العيني الكويتي في الباب الثاني من القانون رقم 21 لسنة 2019 بشأن السجل العيني المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم بتاريخ 26/5/2019.

وفيما يلي المواد التشريعية التي تنظم التصرفات والحقوق الواجب قيدها في السجل العيني الكويتي:

ما المقصود بالسجل العيني؟

السجل العيني هو مجموعة من الصحائف التي تبين أوصاف كل عقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة له وعليه والمعاملات المتعلقة به.

ويعتبر عقارا – في تطبيق أحكام هذا القانون – كل قطعة أرض تقع في قسم مساحي واحد دون أن يفصل جزء منها عن سائر الأجزاء بفاصل من ملك عام أو خاص، ودون أن يكون جزء منها أو عليها من الحقوق ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها، سواء كانت مملوكة لشخص واحد أو على الشيوع لأشخاص طبيعية أو اعتبارية، وكذلك أملاك الدولة العامة أو الخاصة العقارية.

التصرفات والحقوق الواجب قيدها في السجل العيني

مادة 11 – الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية

جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقلها أو تغييرها أو زوالها، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لأي من تلك التصرفات بما في ذلك الوقف والوصية وحق الإرث يجب قيدها في السجل العيني.

ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المقيدة أية آثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.

مادة 12 – الديون العادية على المورث

يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث الثابتة بمحرر مصدق على التوقيع فيه أو موثق أو بموجب حكم قضائي نهائي في صحف السجل العيني المخصصة لأعيان التركة أو حقوقها، ويجب على الدائن إعلان كل ذي شأن بقيام الدين قبل التأشير به، ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله، ومع ذلك إذا تم التأشير خلال سنة من تاريخ قيد الإرث فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حَقًّا عَيْنِيًّا وقام بقيده قبل هذا التأشير.

مادة 13 – عقود الإيجار

يجب قيد عقود الإيجار والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على عشر سنوات، ويترتب على عدم قيدها انعدام نفاذها في حق الغير فيما زاد على هذه المدة.

الدعاوى المتعلقة بالحقوق والتصرفات الواجب قيدها في السجل العيني

مادة 14 – يجب أن تتضمن الدعاوى التي تتعلق بالحقوق أو التصرفات الواجب قيدها ما يفيد طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات.

مادة 15 – يمنح المدعون في الدعاوى المشار إليها في المادة السابقة، والتي تكون قيد التداول أمام المحاكم في تاريخ العمل بهذا القانون، ولم تسجل صحيفتها مهلة 60 يومًا تحسب من التاريخ المذكور لطلب التأشير بمضمون الطلبات سالفة البيان، وإذا لم تقدم في أول جلسة بعد انتهاء هذه المدة شهادة بحصول هذا التأشير توقف الدعوى، ولا يجوز استئناف السير في الدعوى إلا بعد تقديم ما يفيد إجراء التغيير في بيانات السجل بمضمون الطالبات المؤشر بها.

مادة 16 – التأشير على الأحكام النهائية

يؤشر في السجل العيني بمنطوق الحكم النهائي الصادر في الدعاوى المبينة في المادتين السابقتين خلال خمس سنوات محسوبة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وإلا اعتبر التأشير بصحيفة الدعوى في السجل العيني كأن لم يكن.

وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة للأحكام النهائية القائمة وقت العمل بهذا القانون، من تاريخ العمل به.

مادة 17 – حجية التأشير بالدعاوى في السجل العيني

يترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العيني أن حق المدعي متى تقرر بحكم قيد في السجل طبقًا للقانون خلال الأجل المنصوص عليه بالمادة السابقة أن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل ابتداءً من تاريخ التأشير بصحف الدعاوى في السجل.

مادة 18 – الرغبة في الأخذ بالشفعة

يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحيفة العقار، ويترتب على ذلك أنه إذا تقرر حق الشفيع بحكم قيد في السجل اعتبر حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار ابتداءً من تاريخ التأشير المذكور.

مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية تقوم بتقديم المشورة القانونية حول التصرفات والحقوق الواجب قيدها في السجل العيني الكويتي.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print