تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها

جاء تنظيم تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها في الكويت في القانون رقم 87 لسنة 2017 بشأن الرياضة المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم بتاريخ 4/12/2017.

وفيما يلي المواد التشريعية التي تنظم تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها في الكويت:

تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها

مادة 44 – إنشاء الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي

تنشأ هيئة تحكيم رياضية مستقلة ذات شخصية اعتبارية، تسمى (الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي)، تتولى تسوية المنازعات الرياضية في الدولة، والتي يكون أحد أطرافها أيًّا من الهيئات الرياضية أو أعضائها أو منتسبيها، وذلك من خلال الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.

مادة 45 – مجلس إدارة هيئة التحكيم

يكون لهيئة التحكيم مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء، على النحو التالي: 

  1. أربعة قضاة يتم ندبهم من وكلاء أو مستشاري محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز، ويكون من بينهم الرئيس.
  2. ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية.

ويتم اختيار الأعضاء المذكورين في البند (2) من المواطنين الكويتيين ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني.

مادة 46 – مدة عضوية مجلس إدارة هيئة التحكيم

تكون مدة عضوية مجلس إدارة هيئة التحكيم أربع سنوات، ويباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:

  1. وضع النظام الأساسي لهيئة التحكيم والإجراءات التحكيمية ونظم العمل بها واللوائح الداخلية لها.
  2. الإشراف على السير الإداري والمالي لهيئة التحكيم.
  3. إعداد جداول المحكمين.
  4. تنظيم اللقاءات والندوات العلمية والإدارية المتعلقة بالتحكيم الرياضي.
  5. الاختصاصات الأخرى المحددة لمجلس الإدارة بالنظام الأساسي لهيئة التحكيم.

مادة 47 – تعيين مجلس إدارة الهيئة للمحكمين

يكون عدد المحكمين المعينين بجدول التحكيم المعد من قبل مجلس إدارة هيئة التحكيم لا يقل عن عشرين عضوًا.

ويتم اختيار المحكمين من بين الشخصيات الرياضية أو القانونية، على ألا يكون أيًّا منهم عضوًا في مجلس إدارة هيئة التحكيم أو من موظفي الهيئة أو عضوًا في المجلس أو عضوًا في مجلس إدارة أية هيئة رياضية.

ويحظر على المحكم نظر أية منازعة رياضية تكون له مصلحة فيها، أو متعلقة بأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة ممن يعمل بأحد الهيئات الرياضية التي تكون طرفًا في النزاع المعروض عليه، كما يحظر على المحكم القيام بأي فعل أو إجراء، أو اتخاذ أي قرار من شأنه المساس باستقلاليته وحياديته.

مادة 48 – مباشرة هيئة التحكيم اختصاصاتها

يجب على هيئة التحكيم، بما في ذلك مجلس إدارتها، في مباشرتها لكافة الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها، احترام أحكام الميثاق الأولمبي، والنظم الأساسية واللوائح والقواعد والمتطلبات الخاصة بالاتحادات الرياضية الوطنية والدولية والهيئات الرياضية الأخرى، وكذا المعايير الدولية ذات الصلة ومبادئ استقلالية الرياضة، كما يتعين على هيئة التحكيم الالتزام بالمبادئ والضمانات الأساسية للتقاضي والعدالة والأحكام الواردة بهذا القانون.

ويسري هذا الالتزام على المحكمين والمسؤولين التنفيذيين بهيئة التحكيم، وذلك في مباشرتهم لكافة الاختصاصات والصلاحيات المحددة لهم.

مادة 49 – حجية أحكام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي

تكون أحكام التحكيم ملزمة لأطراف النزاع بمجرد التوقيع عليها من رئيس مجلس إدارة هيئة التحكيم وإخطار الأطراف بها، ويخضع تنفيذها للقواعد القانونية المقررة في شأن التحكيم الواردة في المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالحق في اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (الكاس) في أي درجة من درجات التقاضي في المنازعات الرياضية، وفقًا للوائح والقواعد المتعلقة بالاختصاص لدى الكاس، وكذلك قواعد الاختصاص ذات الصلة بالاتحادات الرياضية الدولية.

من خلال تعاون مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية بشراكات استراتيجية مع الأندية والاتحادات في منطقة الخليج وأوروبا يقوم فريق المعاملات الرياضية في المجموعة بتقديم الاستشارات للأندية الرياضية والاتحادات، والتحكيم لدى محكمة التحكيم الرياضية (كاس).

لمزيد من المعلومات عن تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print