تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي

اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية

 يتعين على كل من الدول أطراف هذه الاتفاقية أن تعترف بحجية حكم التحكيم الصادر من دولة أخرى متعاقدة أو طبقًا لقانونها، وتأمر بتنفيذه الدولة المطلوب إليها تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وذلك طبقًا لقواعد إجراءات التداعي التي ينص عليها قانونها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم.

وبانضمام الكويت إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية جعل هذه الاتفاقية قانونًا من قوانين الدولة يُلزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها.

وهذا ما جاء في نص المواد من 2 إلى 5 من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية المصدق عليها بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1978، والمادتين أرقام 199 و200 من الباب الثاني عشر الخاص بالتحكيم من قانون المرافعات الكويتي.

أولًا نص المادتين أرقام 199 و200 من قانون المرافعات الكويتي

المادة 199

يجوز الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي في الكويت بالشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت ويستثنى من هذه الشروط والأحكام والأوامر الصادرة لصالح شخص طبيعي أو اعتباري كويتي مطلوب تنفيذها على أموال مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري كويتي.

ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يلي:

  • أ- أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة مختصة وفقًا لقانون البلد الذي صدر فيه.
  • ب‌- أم الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا الحضور، ومثلوا تمثيلًا صحيحًا.
  • ج‌- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقًا لقانون المحكمة التي أصدرته.
  • د‌- أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام في الكويت.

المادة 200

يسري حكم المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، ويجب أن يكون حكم المحكمين صادرًا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقًا للقانون الكويتي وقابلًا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.

ثانيًا نصوص المواد من 2 إلى 5 من اتفاقية الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية

المادة 2

  1. تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب التي يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم.
  2. يقصد “باتفاق مكتوب” شرط التحكيم في عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات.
  3. على محكمة الدولة المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق من الأطراف بالمعنى الوارد في هذه المادة -أن تحيل الخصوم بناءََ على طلب أحدهم إلى التحكيم وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل أو لا أثر له أو غير قابل للتطبيق.

المادة 3

تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقًا لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقًا للشروط المنصوص عليها في المواد التالية. ولا تفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التي تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروط أكثر شدة ولا رسومًا قضائية أكثر ارتفاعًا بدرجة ملحوظة من تلك التي تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين.

المادة 4

1- على من يطلب الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليهما في المادة السابقة أن يقدم مع الطلب:

  • (أ) أصل الحكم الرسمي أو صورة من الأصل تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند.
  • (ب) أصل الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية أو صورة تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند.  

2- وعلى طالب الاعتراف والتنفيذ إذا كان الحكم أو الاتفاق المشار إليهما غير محرر بلغة البلد الرسمية المطلوب إليها التنفيذ -أن يقدم ترجمة لهذه الأوراق بهذه اللغة. ويجب أن يشهد على الترجمة مترجم رسمي أو محلف أو أحد رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي.

المادة 5

1- لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناءََ على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على:

  • (أ) أن أطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية كانوا طبقًا للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقًا للقانون الذي أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقًا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم.
  • (ب) أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعلانًا صحيحًا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه.
  • (ج) أن الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم أو تجاوز حدودهما فيما قضى به. ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصلًا للتسوية بطريق التحكيم إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم غير المتفق على حلها بهذا الطريق.
  • (د) أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق.
  • (هـ) أن الحكم لم يصبح ملزمًا للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم.

2- يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها:

  • (أ) أن قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم.
  • (ب) أو في الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد.

تطبيقات من محكمة التمييز الكويتية تتناول تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي

تناول حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 1202 لسنة 2004 بتاريخ جلسة 21/2/2006 الدائرة التجارية تطبيقًا لنص المادتين أرقام 199 و200 من الباب الثاني عشر الخاص بالتحكيم من المرافعات المدنية والتجارية، والمواد من 2 إلى 5 من اتفاقية نيويورك التي تحكم الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، حيث جاء فيه:

المبدأ:

“… يتعين على كل من الدول أطراف هذه الاتفاقية أن تعترف بحجية حكم التحكيم الصادر من دولة أخرى متعاقدة أو طبقًا لقانونها، وتأمر بتنفيذه الدولة المطلوب إليها التنفيذ وذلك طبقًا لقواعد إجراءات التداعي التي ينص عليها قانونها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم – وهي على نحو ما اشترطته المادتان 199، 200 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بدولة الكويت تجمل في أن يكون الحكم صادرًا في مسألة يجوز فيها التحكيم طبقًا للقانون الكويتي، وأن الخصوم قد كلفوا بالحضور في خصومة التحكيم ومثلوا تمثيلًا صحيحًا فضلًا عن أن يكون الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي وقابل للتنفيذ ولا يتعارض مع حكم سبق صدوره من محكمة بالكويت، ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.

أما القواعد التي تتعلق بالشروط الشكلية والموضوعية اللازم توافرها في حكم التحكيم وعبء إثباتها والمستندات الواجب تقديمها وحدود سلطة القاضي في إصدار الأمر بالتنفيذ فهذه جميعها تخضع لنصوص الاتفاقية وحدها دون سواها وعلى نحو ما فصلته المادة الخامسة سالفة البيان.

ومؤدى ذلك أنه متى قدم طالب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي المستندات الواجبة فإنه تقوم لصالحه قرينة قانونية على صحة الحكم من حيث صحة الإجراءات التي أُتبعت في التحكيم وأنه ملزم لأطرافه، وعلى الخصم الذي يحتج عليه بهذا الحكم إن أراد توقي تنفيذه أن يقدم الدليل الذي يدحض هذه القرينة.

فريق التحكيم وفض المنازعات والمفاوضات في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم الدعم القانوني الكامل حول تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي.  

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع فريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print