سقوط الحق في التمسك بشرط التحكيم

أهمية التمسك بشرط التحكيم أمام القضاء

التمسك بشرط التحكيم أمام القضاء العادي يجب الدفع به قبل التكلم في موضوع الدعوى، وإلا استرد القضاء العادي المختص ولايته بنظر الدعوى. ويتعين على المحكمة المختصة الحكم بعدم جواز قبول الدعوى لوجود اتفاق بين الأطراف مسبقًا على إحالة النزاع إلى التحكيم.

وهذا ما جاء في نص المادتين أرقام 77 و173 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم 38 لسنة 1980.

مواد قانون المرافعات الكويتي التي تحكم سقوط الحق في التمسك بشرط التحكيم

المادة 77

الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للارتباط والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام، يجب إبداءها معًا قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن.

ويجب إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معًا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

المادة 173

يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين، ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة.

ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، ولا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع.

ويجب أن يحدد موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكم مفوضًا بالصلح، وإلا كان التحكيم باطلًا.

ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها، ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو ضمنا، ولا يشمل التحكيم المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك.

تطبيقات من محكمة التمييز الكويتية تتناول سقوط الحق في التمسك بشرط التحكيم

تناول حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 627 لسنة 2008 بتاريخ جلسة 14/10/2009 الدائرة المدنية تطبيقًا لنص المادتين أرقام 77 و173 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تحكم سقوط الحق في التمسك بشرط التحكيم، حيث جاء فيه:

المبدأ:

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الخامسة من المادة 173 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن لا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم بشأنها، ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو ضمنًا على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية، أن المشرع قد رأى من التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم في شأنها يعتبر مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة، ثم خرج المشرع عن الأصل العام المقرر في شأن الاختصاص المتعلق بالوظيفة – إلى اعتبار الاختصاص في هذا المنحى غير متعلق بالنظام العام نظرًا لطبيعته الاتفاقية التي يتسم بها التحكيم – وأنه يترتب على هذا الدفع كافة آثار الدفع بعدم الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام ومنها سقوط الحق فيه فيما لو أثير متأخرًا بعد التكلم في الموضوع.

ومن المقرر في حكم المادة 77 من ذات القانون أن التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي المتعلق بالإجراءات وغير المتصل بالنظام العام يكون بإبداء الخصم أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة، وأنه ولئن كان استخلاص توافر شروط هذا السقوط من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون سائغًا له أصله الثابت في الأوراق.

منطوق الحكم:

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الدفع بعدم اختصاص المحكمة الوظيفي في نظر النزاع لوجود شرط التحكيم على ما أورده بأسبابه من أن إرادة طرفي النزاع تلاقت بما قدماه من دفاع بالتكلم في الموضوع عن التنازل عن هذا صراحة مما لا يعد القضاء في موضوعه مخالفًا للاختصاص الوظيفي للمحكمة.

في حين أن البين من الأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمامها ودفع لدى مثوله لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وقبل التكلم في الموضوع أو إبداء دفاع فيه بعدم اختصاص المحكمة وظيفيًا بنظر النزاع لوجود شرط التحكيم بالعقد المؤرخ 4/3/2000 المبرم بينهما، الأمر الذي ينتفي معه ثمة تلاق لإدارة الطرفين على التنازل عن شرط التحكيم صراحة أو ضمنًا بما لازمه وجوب إعمال هذا الشرط – ولا يغير من ذلك ما ورد بكتاب الطاعن الموجه منه إلى جمعية المحامين الكويتية المنوط بها تعيين المحكم من اعتراضه على المحكم الذي ندبته والإشارة فيه إلى الاحتفاظ بحقه في الدفع ببطلان شرط التحكيم، إذ إن ذلك لا يسقط حق الطاعن في التمسك بشرط التحكيم – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا مما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم فريق التحكيم وفض المنازعات والمفاوضات مشورة ما قبل المحاكمة والمرافعة وتقييم المخاطر المرتبطة بها – تسوية خارج المحكمة وتمثيل العملاء من الأفراد والشركات في محاكم التحكيم والمحاكم على جميع المستويات. 

لمزيد من المعلومات حول سقوط الحق في التمسك بشرط التحكيم يرجى التواصل مع فريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print