صور الاتفاق على التحكيم

يجوز أن يكون الاتفاق على التحكيم في صورة مشارطة تبرم بعد وقوع النزاع، أو في صورة شرط في العقد الأصلي يتعلق بمنازعات قد تنشأ مستقبلًا، كما لا يشترط القانون شكلًا معينًا لشرط أو مشارطة التحكيم، وللمتعاقدين أن يحرراه بأي شكل أرادا دون التقيد بأية ألفاظ معينة ما دامت عباراته واضحة وتكشف عن إرادتهم في النزول عن الالتجاء إلى القضاء وحسم النزاع بواسطة التحكيم.

وهذا ما أوضحته المادة 173 من الباب الثاني عشر الخاص بالتحكيم من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم 38 لسنة 1980.

نص المادة 173 من قانون المرافعات الكويتي التي تحكم صور الاتفاق على التحكيم

مادة 173

يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين.

ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة.

ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، ولا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع.

ويجب أن يحدد موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكم مفوضًا بالصلح، وإلا كان التحكيم باطلًا.

ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها، ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو ضمنا.

ولا يشمل التحكيم المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك.

تطبيقات من محكمة التمييز الكويتية تتناول صور الاتفاق على التحكيم

تناول حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 155 لسنة 2010 بتاريخ جلسة 15/2/2011 الدائرة التجارية تطبيقًا لنص المادة 173 من الباب الثاني عشر الخاص بالتحكيم من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تحكم صور الاتفاق على التحكيم، حيث جاء فيه:

المبدأ:

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 173/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين، يدل على أن الاتفاق على التحكيم يجوز أن يكون في صورة مشارطة تبرم بعد وقوع النزاع أو في صورة شرط يتعلق بمنازعات قد تنشأ مستقبلًا.

ولم يفرض القانون شكلًا خاصًا لشرط التحكيم أو مشارطته فللمتعاقدين أن يحرراه بأي شكل أرادا شأنه شأن سائر العقود الرضائية الأخرى دون التقيد بأية ألفاظ معينة والعبرة أن تكشف عباراته في وضوح ودون غموض عن إرادتهم في النزول عن الالتجاء إلى القضاء وفي حسم النزاع بواسطة التحكيم، فالمناط هو حقيقة المقصود من المهمة التي عهد بها إلى الوسيط بينهما وليس بالألفاظ التي نُسجت بها، ومتى أبرم الاتفاق صحيحًا فإنه باعتباره عقدًا يلزم طرفيه باحترامه وإعمال آثاره لا يجوز لأحدهما التحلل منه دون موافقة الطرف الآخر.

ويتمثل الأثر الجوهري لهذا الاتفاق في التزام طرفيه بعرض المسائل التي يشتمل عليها على التحكيم وحجب قضاء الدولة عن الفصل فيها بما مقتضاه أن لجوء الخصم في أي من هذه المسائل إلى القضاء يعتبر مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة، ويفصل المحكم في النزاع بقضاء خاص له طبيعة أحكام المحاكم في هذه الدعوى.

في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم فريق التحكيم وفض المنازعات والمفاوضات مشورة ما قبل المحاكمة والمرافعة وتقييم المخاطر المرتبطة بها – تسوية خارج المحكمة وتمثيل العملاء من الأفراد والشركات في محاكم التحكيم والمحاكم على جميع المستويات.  

لمزيد من المعلومات حول صور الاتفاق على التحكيم يرجى التواصل مع فريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print