إجراءات تنفيذ الحجز على العقار في الكويت

جاءت إجراءات تنفيذ الحجز على العقار في الكويت في المواد أرقام 204 و263 و264 و265 من القانون المرافعات الكويتي رقم 38 لسنة 1980.

نصوص مواد قانون المرافعات التي تحكم إجراءات تنفيذ الحجز على العقار في الكويت:

المادة 204

يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله وإلا كان باطلًا.

ويجب أن تشتمل ورقة الإعلان على بيان المطلوب وتكليف المدين الوفاء به وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في دولة الكويت إذا لم يكن موطنه الأصلي أو محل عمله فيها.

وإذا كان السند التنفيذي هو عقد رسمي بفتح اعتماد وجب أن يعلن معه مستخرجًا بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.

وفي حالة التنفيذ بإخلاء عقار أو بتسليم أموال منقولة أو عقارية يجب أن يشتمل إعلان السند التنفيذي على تحديد كاف لهذه الأموال، وإذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد للإخلاء أو التسليم وجب أن يتضمن الإعلان هذا الميعاد.

المادة 263

يقدم الحاجز طلبًا بالحجز على العقار إلى إدارة التنفيذ مشفوعًا بالسند التنفيذي، وصورة إعلانه للمطلوب الحجز عليه وتكليفه بالوفاء بالتطبيق لنص المادة (204)، وصورة رسمية من سند ملكية المطلوب الحجز عليه ويتضمن الطلب البيانات الآتية:

  • أ- اسم الطالب بالكامل ومهنته وموطنه ومحل عمله وموطنه المختار في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها.
  • ب- اسم المطلوب الحجز عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله.
  • ج- شروط البيع.
  • د- وصف العقار المطلوب الحجز عليه مع بيان موقعه ومساحته وحدوده ومنطقته العقارية، وأية بيانات أخرى تفيد في تعيينه وذلك طبقًا لما هو ثابت في سجلات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق.

وللدائن أن يستصدر بعريضة أمرًا من مدير إدارة التنفيذ بالترخيص لمأمور التنفيذ بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه وتحديد مشتملاته، ولا يجوز التظلم من هذا الأمر.

المادة 264

ينتقل مأمور التنفيذ في اليوم التالي على الأكثر إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، ويقوم بتسجيل طلب حجز العقار في سجلات هذه الإدارة، ويؤشر بذلك على الطلب مع تحديد تاريخ التسجيل وساعته كما يؤشر بتحديد مكان البيع ويومه وساعته وذلك بمراعاة المواعيد المشار إليها في المادة (266).

وعلى مأمور التنفيذ أن يحصل على بيان رسمي من واقع السجل العقاري بالدائنين أصحاب الحقوق المقيدة وموطن كل منهم ومحل عمله، ويترتب على تسجيل طلب الحجز اعتبار العقار محجوزًا.

المادة 265

يقوم مأمور التنفيذ خلال سبعة أيام من الحجز بإعلان كل من المدين والحائز والكفيل العيني بصورة من طلب الحجز بعد التأشير عليه بما يفيد تسجيله وتحديد مكان ويوم البيع وساعته.

كما يقوم في الميعاد ذاته بإعلان هذا المحضر إلى الدائنين المقيدين المشار في المادة السابقة، ويصبح هؤلاء الدائنون بمجرد إعلانهم طرفًا في الإجراءات كحاجزين ويكون الإعلان عند وفاة أيهم لورثته جملة في الموطن المعين في القيد إذا لم يكن قد انقضى على الوفاة أكثر من ستة أشهر.

تطبيقات من محكمة التمييز الكويتية تتناول إجراءات تنفيذ الحجز على العقار في الكويت:

تناول حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 508 لسنة 2006 بتاريخ جلسة 30/5/2007 الدائرة المدنية تطبيقًا لنصوص المواد أرقام 204 و263 و264 و265 من قانون المرافعات رقم 38 لسنة 1980 التي تحكم إجراءات تنفيذ الحجز على العقار في الكويت، حيث جاء فيه:

المبدأ:

مفاد نص المادة 204 من قانون المرافعات أنه يشترط لصحة إجراءات التنفيذ أن يسبقها إعلان السند التنفيذي للمدين وأن تشتمل ورقة الإعلان على بيان المطلوب وتكليفه بالوفاء كما أن مفاد المواد 263، 264 ،265 منه الواردة في الفصل الخاص بالحجز على العقار أنه على الحاجز أن يقدم طلبًا بالحجز إلى إدارة التنفيذ مشفوعًا بالسند التنفيذي وما يفيد اتخاذ مقدمات التنفيذ – صورة إعلان السند التنفيذي للمحجوز عليه وتكليفه بالوفاء – بالتطبيق لنص المادة 204 المشار إليه، وأن يتضمن الطلب اسم المطلوب الحجز عليه بالكامل وموطنه ومحل عمله، وينتقل مأمور التنفيذ في اليوم التالي على الأكثر إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لتسجيل طلب الحجز في سجلاتها ويؤشر بذلك على الطلب ويعتبر العقار محجوزًا من تاريخ تسجيل الطلب، ويقوم مأمور التنفيذ بإعلان المدين بصورة من طلب الحجز بعد التأشير عليها بما يفيد تسجيله.

منطوق الحكم:

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى وبصحة الحجزين على ما خلص إليه من الأوراق من قيام البنك الحاجز – المطعون ضده الأول – باتخاذ مقدمات التنفيذ في الحجزين في مواجهة الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديرة لتفليسة المدين الطاعن وتقدمه بطلب الحجز في كل منهما ضد الهيئة المذكورة بصفتها صاحبة الصفة في اتخاذ الإجراءات ضد أموال المدين المفلس فتكون الإجراءات قد تمت صحيحة.

وأضاف أنه لا يغير من ذلك إعلان الطاعن بالسندين التنفيذيين وذكر اسمه في طلبي الحجز باعتبار أن ذلك جاء تزيدًا ولا أثر له في سلامة الإجراءات التي تمت صحيحة في مواجهة مدير التفليسة وواجه ما جاء بدفاع الطاعن بخصوص ورود اسمه دون مدير التفليسة في محضر الحجز بأن محضر الحجز تكملة البيانات الواردة في طلب الحجز وتكشف عن حقيقة صاحب الصفة، مما له أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه بغير مخالفة في القانون أو خطأ في تطبيقه.

وكان ما أورده الحكم في شأن خطأ مأمور التنفيذ في إثبات بيانات محضر الحجز وعدم دقته في نقل بيانات طلب الحجز في هذا المحضر بإغفال اسم مدير التفليسة من قبل التقريرات الزائدة عن حاجته ويستقيم الحكم بدونها، كما أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه -من تلقاء نفسه- أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة وأن ينزل هذا الحكم عليها أيًّا كان النص القانوني الذي استندوا إليه في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم في الدعوى فإن النعي على الحكم بهذه الأسباب يكون على غير أساس.

فريق الاستشارات العقارية في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يقوم بتقديم الدعم الكامل حول إجراءات تنفيذ الحجز على العقار في الكويت.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print