حظر قيام الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأعمال البنوك أو التأمين

حظر المشرع الكويتي على الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك وأعمال التأمين واستثمار الأموال لحساب الغير، وذلك لأن هذه العمليات تنطوي على أخطار في ممارستها، وفي حظر القيام بها حماية لحقوق من يستثمرون أموالهم في الشركة ولحقوق دائنيها من الضياع.

وهذا ما أقرته المادة رقم 93 من قانون الشركات التجارية الكويتي الجديد رقم 1 لسنة 2016 والتي تقابلها المادة رقم 187 من قانون الشركات التجارية الكويتي القديم رقم 15 لسنة 1960.

نصوص مواد قانون الشركات التجارية الكويتي التي تحكم حظر قيام الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعمليات الائتمان

أولًا: نص المادة رقم 93 من قانون الشركات التجارية رقم 1 لسنة 2016

المادة 93

مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى، يحظر على الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تمارس أعمال البنوك أو أعمال التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير.

ثانيًا: نص المادة المقابلة رقم 187 من قانون الشركات التجارية القديم رقم 15 لسنة 1960

المادة 187

لا تتول الشركة ذات المسؤولية المحدودة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو استثمار الأموال لحساب الغير بوجه عام.

تطبيقات من محكمة التمييز الكويتية تتناول حظر قيام الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعمليات الائتمان

حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 116 لسنة 1987 بتاريخ جلسة 4/1/1988 الدائرة التجارية

علة حظر قيام الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأعمال البنوك أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير.

المبدأ:

“… المقرر بالمادة 187 من قانون الشركات رقم 15 لسنة 1960 والتي تقضي بأنه “لا تتول الشركة ذات المسؤولية المحدودة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو استثمار الأموال لحساب الغير بوحه عام” إذ أن هذا الحظر قد فرض على هذا النوع من الشركات للحيلولة بينها والقيام بأعمال المضاربة حماية لحقوق الدائنين ومن يستثمرون أموالهم في تلك العمليات التي تنطوي على أخطار في ممارستها، في حين أن ائتمانها يكون ضعيفًا في الغالب لقلة رأسمالها.

حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 70 لسنة 1992 بتاريخ 4/1/1993 الدائرة التجارية:

حظر قيام الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأعمال البنوك أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير متى كان هذا النشاط لا يدخل ضمن أغراضها.

المبدأ:

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الأصل وفقًا للمادة 23 من قانون التجارة أنه لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيين، إلا أن المشرع قد استثنى منه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 45/1989 المعمول به اعتبارًا من 22/7/89 ما يودعه – غير الكويتي – من أموال لدى البنوك أو الشركات أو ما يبرمه من اتفاقات معها لاستثمار هذه الأموال لحسابه وللتعامل في النقد الأجنبي والمعادن الثمينة وإذا كان ذلك يدخل ضمن أغراض هذه الشركات.

ويسري هذا الحكم بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون على المعاملات السابقة على تاريخ العمل به، بما مفاده أن المشرع أجاز لغير الكويتي العمل التجاري – والمباح بحسب الأصل للكويتي – تشجيعًا للقطاع المصرفي والمالي الكويتي وحرصًا على سلامته، متى اتخذ صورة إيداع أمواله في أحد البنوك أو الشركات لتستثمرها لحسابه.

وإذ جاء النص عامًا بغير تخصيص لنوع معين من الشركات فإنه يشمل كافة الشركات، ومنها شركات الاستثمار أو الصرافة المحلية، وأيًّا كان شكل الشركة القانوني، بما في ذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بما لا محل معه لأعمال حكم المادة 187 من قانون الشركات والذي يعتبر هذا التعديل استثناء من حكمها في الحدود المشار إليها، متى كان العمل الاستثماري المتفق عليه يدخل ضمن أغراض الشركة المرخص بها وفقًا للقانون، وفي خارج هذا النطاق تبقى الشركات والبنوك محكومة بالقواعد المقررة في قانون النقد رقم 32/1968 آنف الذكر وقانون الشركات وقرار وزير المالية المؤرخ 19/3/1984 ذلك كله إعمالًا لما هو مقرر من أن القاعدة القانونية الخاصة لا تلغي القواعد العامة بل تستثنى منها، أي أن التشريعين الخاص والعام يعملان معًا كل في نطاقه، والقول بغير ذلك فيه مجافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.

منطوق الحكم

لما كان ذلك فإن نعي الطاعن بأن المطعون ضدها باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة يمتنع عليها القيام باستثمار الأموال لحساب الغير يكون غير صائب والنعي على غير أساس.

فريق حوكمة الشركات في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم الدعم القانوني الكامل حول تأسيس وتعديل وتنظيم الشركات وملحقاتها.

لمزيد من المعلومات عن خصائص الشركات ذات المسؤولية المحدودة يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print