الإشراف والرقابة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال

في ضوء صدور القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، الذي أسند لبنك الكويت المركزي كامل صلاحيات الإشراف والرقابة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال بالإضافة إلى صلاحية إصدار التعليمات الملزمة في هذا الشأن.

 فقد أصدر بنك الكويت المركزي التعميم رقم (2/ رب، رب أ / 415 / 2018) إلى جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة وشركات التمويل والاستثمار بشأن تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.

فيما يلي مواد التعميم الخاصة بالإشراف والرقابة، القيود والجزاءات على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال 

أولًا: الإشراف والرقابة

مادة 17:

يخضع مزاولو النشاط ووكلاؤهم لإشراف البنك المركزي ورقابته، ويحق لممثلي البنك المركزي زيارة مقار نشاطهم كجزء من إجراءات القيد، أو القيام بزيارات دورية كجزء من نظام الإشراف والرقابة، بعد إخطارهم كِتَابِيًّا أو بأية وسيلة أخرى.

كما يحق للبنك المركزي الاستعانة بجهات متخصصة للمساعدة في القيام ببعض مهام الإشراف والرقابة على مزاولي النشاط ووكلائهم، ولا يترتب على هذه الجهات أية التزامات تجاه أي طرف ثالث نتيجة قيامهم بتلك المهام.

مادة 18:

يجب على مزاولي النشاط ووكلائهم تقديم كافة البيانات والمعلومات اللازمة للبنك المركزي، لأغراض الإشراف والرقابة والتفتيش وفقًا للآلية التي يحددها، مع التمكين من الاطلاع على كافة الدفاتر والسجلات والمستندات ومحاضر الأعمال، وعدم ممارسة أية أفعال تؤثر سلبًا على مهمة الإشراف والرقابة والتفتيش، والتعاون التام لإنجاز المهمة.

مادة 19:

يجب على كل من يصدر بطاقات مسبقة الدفع ومن يحتفظ بحسابات مخزونة القيمة ومن يقوم بإصدار أي بطاقات للدفع الإلكتروني، تقديم بيانات إحصائية عن الأموال التي يتم تحويلها إلى البطاقات في بياناتهم المالية الدورية المرسلة للبنك المركزي.

مادة 20:

يلتزم مزاول النشاط بتقديم التقارير الدورية والبيانات والمعلومات التي يحددها البنك المركزي بموجب تعليماته التي يُصدرها في هذا الشأن، وسداد المصاريف الإدارية التي يحددها البنك المركزي.

مادة 21:

يحق للبنك المركزي اتخاذ التدابير والإجراءات التالية:

  1. الدخول على أي من أو كل الأنظمة المتعلقة بمزاول النشاط أو وكلائه، وذلك للقيام بمهام الإشراف والرقابة والتفتيش على النشاط.
  2. فرض نظام للنفاذ لأي من أو كل الأنظمة المتعلقة بمزاول النشاط أو وكلائه، وذلك لمراقبة مدى الالتزام بمعايير وسياسات الرقابة على نظم الدفع والتسوية الإلكترونية.
  3. اتخاذ كافة إجراءات التفتيش بما يضمن الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمعدات ومقابلة الموظفين والوكلاء، أو أية إجراءات أخرى تعتبر ضرورية لمباشرة مهام الإشراف والرقابة على النشاط.
  4. إعداد ونشر تقارير موحدة تتضمن كل البيانات والمعلومات التي حصل عليها بموجب أحكام هذه التعليمات للأغراض الإحصائية.

ثانيًا: القيود والجزاءات

مادة 22:

مع مراعاة أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 المشار إليه، في حال مزاولة أي طرف للنشاط دون قيده، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف النشاط من البنك المركزي، مع تحمل هذا الطرف كافة الالتزامات المالية وغير المالية، وعدم تحمل البنك المركزي أية مسؤولية تجاهه أو تجاه وكلائه أو العملاء أو الغير.

مادة 23:

يتعين على مزاول النشاط ووكلائه الالتزام بهذه التعليمات، أو أية تعليمات أو توجيهات أخرى يصدرها البنك المركزي في هذا الشأن، وفي حالة مخالفتهم لأي من هذه التعليمات أو التوجيهات، يحق للبنك المركزي إصدار قرار يتم إخطارهم به كِتَابِيًّا بفرض شروط أو وضع قيود عليهم، على النحو التالي:

  1. توجيه تنبيه مكتوب لمزاول النشاط والوكلاء لاتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل الالتزام التام بهذه التعليمات.
  2. إصدار توجيه مكتوب لمزاول النشاط والوكلاء يسري خلال مدة زمنية محددة يتضمن كلًا أو بعض ما يلي:
  • أ- التوقف عن الدخول في أية ارتباطات أو اتفاقيات عمل جديدة .
  • ب- إنشاء أو تعديل أو إلغاء بعض قواعد عمل النشاط.
  • ج- اتخاذ التدابير اللازمة للقيام ببعض الأعمال الضرورية للمصلحة العامة.
  • د- إيقاف أي نشاط للدفع  جُزْئِيًّا أو كُلِّيًّا إذا ما تبين أن هذا النشاط يمثل خطرًا على المصلحة العامة.

ويجب على مزاول النشاط والوكلاء الذين صدرت بشأنهم أي من التوجيهات المشار إليها في البند (2)، إخطار البنك المركزي بما يفيد تنفيذ هذه التوجيهات فور تمامها، ويجوز للبنك المركزي وفقًا لمقتضيات الحال تغيير أي شرط أو قيد مفروض على مزاول النشاط أو الوكلاء، مع إخطارهم كِتَابِيًّا بذلك.

مادة 24:

يجوز للبنك المركزي وقف قيد مزاول النشاط أو وكلائه في الحالات التالية:

  1. عدم مزاولة النشاط خلال مدة ستة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز لذوي الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارهم بقرار وقف القيد التقدم للبنك المركزي بطلب لمد المدة المشار إليها ستة أشهر أخرى كحد أقصى مع ذكر المبررات، وللبنك المركزي بعد دراسة هذا الطلب الحق في قبوله أو رفضه.
  2. توقف نظام الدفع والتسوية الإلكترونية من دون إبداء مبررات مقبولة.
  3. إذا كانت ممارسات مزاول النشاط أو وكلائه تؤثر سلبًا على استقرار وسلامة نظم الدفع والتسوية أو النظام المالي في دولة الكويت.
  4. إشهار الإفلاس، أو الحل أو التصفية، أو زوال الشخصية القانونية، أو التعرض لأوضاع مالية صعبة يقدرها البنك المركزي.
  5. قيام مزاول النشاط أو وكلائه بأية إجراءات أو تدابير من شأنها إعاقة عمل المفتشين لدى قيامهم بمهامهم ذات العلاقة بالتفتيش على أعمال النشاط، أو إذا أثبتت تقارير التفتيش تكرار ذات المخالفات لهذه التعليمات أو أية تعليمات أخرى.
  6. إذا تبين أن ممارسات مزاول النشاط أو وكلائه ينتج عنها أضرار أو أخطار تتعلق بالعملاء أو بالمصلحة العامة.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتضمن قرار البنك المركزي بوقف القيد، تحديد المدة اللازمة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بسداد كافة الالتزامات تجاه العملاء، ويتم إخطار مزاول النشاط كِتَابِيًّا بالقرار المشار إليه سواء كان خاصًا به أو بوكلائه فقط، ويجوز للبنك المركزي إعلان هذا القرار بأية وسيلة مناسبة.

مادة 25:

تطبق على الجهة التي تخالف هذه التعليمات الجزاءات المنصوص عليها في المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه.

يقوم فريق الأعمال المالية والمصرفية في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية بتقديم الاستشارات القانونية حول تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.

لمزيد من المعلومات عن الدفع الإلكتروني يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print