حجية التوقيع على الورقة العرفية

التوقيع على الورقة العرفية بأي وسيلة من الوسائل المقررة قانونًا هو المصدر الحقيقي لإضفاء الحجية عليها، وفي حالة إنكار من يُحتج عليه بها ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة عليها وتمسك الخصم بدلالتها في النزاع، عندئذ يجب على المحكمة أن تجري تحقيقًا بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما وصولًا إلى وجه الحق فيه.

وهذا ما قررته المواد أرقام 13 و27 و28 من قانون الإثبات الكويتي رقم 39 لسنة 1980 – بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

مواد قانون الإثبات الكويتي التي تحكم حجية التوقيع على الورقة العرفية

المادة 13

تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ويكفي أن يحلف يمينًا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.

مع ذلك لمن ناقش موضوع الورقة أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو أن يتمسك بعدم علمه بأن شيئًا من ذلك صدر ممن تلقى عنه الحق.

المادة 27

يرد الطعن بالتزوير على الأوراق الرسمية والعرفية، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع فلا يرد إلا على الأوراق العرفية، وعلى من يطعن بالتزوير عبء إثبات طعنه، أما من ينكر صدور الورقة العرفية منه أو يحلف بعدم علمه إنها صدرت ممن تلقى الحق عنه فيقع على خصمه عبء إثبات صدورها منه أو من سلفه.

وإذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على الورقة العرفية ونفى أنه بصم به تعين عليه اتخاذ طريق الطعن بالتزوير.

المادة 28

إذا أنكر من تشهد عليه الورقة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو حلف الوارث أو الخلف بعدم علمه إنها صدرت ممن تلقى الحق عنه وظل الخصم الآخر متمسكًا بالورقة، وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.

تجري المضاهاة وفقًا للقواعد المقررة في أعمال أهل الخبرة ويحصل سماع الشهود وفقًا للقواعد المقررة في شهادة الشهود، ولا تسمع شهادتهم إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على الورقة المنقضي تحقيقها ممن نسبت إليه.

تطبيقات من محكمة التمييز الكويتية تتناول حجية التوقيع على الورقة العرفية

تناول حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 1500 لسنة 2013 بتاريخ جلسة 23/3/2016 الدائرة التجارية تطبيقًا لنصوص المواد أرقام 13 و27 و28 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الخاصة بحجية التوقيع على الورقة العرفية، حيث جاء فيه:

القاعدة (14):

النص في المادة 13 من مرسوم بقانون 39 لسنة 1980 – بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية – على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة …. ، وفي المادة 27 منه على أنه …… أما من ينكر صدور الورقة العرفية منه …. يقع على خصمه عبء إثبات صدورها منه ….. ، وفي المادة 28 منه على أنه إذا أنكر من تشهد عليه الورقة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه ….. وظل الخصم الآخر متمسكًا بالورقة وكانت الورقة منتجة في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، يدل على أن التوقيع على الورقة العرفية بأي من تلك الوسائل سالفة البيان هو المصدر الحقيقي لإضفاء الحجية عليها فإن أنكر من يحتج عليه بالورقة ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة عليها وتمسك خصمة بدلالتها في النزاع تعين على المحكمة – وصولًا إلى وجه الحق فيه – أن تجري تحقيقًا بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.

منطوق الحكم

لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد قدمت إلى خبير الدعوى صور كربونية للفواتير التي تطالب بقيمتها فلم تقر منها المطعون ضدها إلا الموقعة ممن يدعى (……) قولًا بأنه الموظف لديها المختص بتوقيع فواتير استلام البضاعة الموردة إليها فاقتصر الخبير في تصفية الحساب بين طرفي الخصومة على الفواتير الموقعة من المذكور مستبعدًا باقي الفواتير التي قالت إنها فقدت في حريق نشب في مقرها وطلبت إثبات استلام المطعون ضدها بضاعة بقيمتها.

ولما جاء تقريره خُلُوًّا من تحقيق يثبت أو ينفي أحقيتها في مبالغ وردت في فواتير وقعها آخر غير من يدعى (……) وأخرى فقدت الفواتير التي تثبت توريدها بضائع بقيمتها إلى المطعون ضدها، واعترضت عليه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وتمسكت بحجية أصل فواتير كربونية قدمتها للخبير قولًا بأنها موقعة من أحد تابعي المطعون ضدها وطلبت إعادة النزاع إلى الخبرة لتبحث دفاعها هذا – الجوهري – الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه واستند في قضائه إلى ذلك التقرير الذي جاءت أسبابه قاصرة لا تصلح رَدًّا على ذلك الدفاع وهو ما يعيبه ويوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.

فريق مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم المشورة القانونية للعملاء في مختلف قطاعات الأعمال، سواء في سياق الدعم القانوني في العمليات اليومية وفيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ الصفقات التجارية.

لمزيد من المعلومات حول حجية التوقيع على الورقة العرفية يرجى التواصل مع فريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print