عقوبة مزاولة نشاط وسيط أوراق مالية دون ترخيص

ما هي عقوبة مزاولة نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في البورصة الكويتية دون ترخيص؟

يجيب على هذا السؤال محام متخصص في منازعات أنشطة الأوراق المالية في الكويت بشركة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية.

حدد قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية رقم 7 لسنة 2010 في المادة رقم 63 منه أنشطة الأوراق المالية التي لا يجوز مزاولتها إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة أسواق المال يبين فيه النشاط أو الأنشطة المرخص بها، ومن بين هذه الأنشطة نشاط وسيط أوراق مالية أو مندوب له، حيث لا يجوز لأي شخص أن يقوم بدور مندوب وسيط أوراق مالية أو يدعي ذلك إلا بعد موافقة الهيئة وترخيصها له وفقًا للمادة 64 من القانون.

ولقد أوضح القانون رقم 7 لسنة 2010 في المادة رقم 126 منه أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسون ألف دينار كل من زاول نشاط وسيط أوراق مالية أو مندوب له دون الحصول على التراخيص من هيئة أسواق المال وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

في شركة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية نوفر لعملائنا التواصل مع أفضل محامي أوراق مالية بالكويت ليجيب على كافة الاستفسارات القانونية المتعلقة بقضايا تداول الأوراق المالية وأسواق رأس المال ومخالفات وجرائم التداول في البورصة الكويتية، بالإضافة إلى تمثيل العملاء في المنازعات القانونية أمام هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة.

لطلب استشارة قانونية عن عقوبة مزاولة نشاط وسيط أوراق مالية دون ترخيص .. أرسل لنا وصف لاستشارتك وسوف نتواصل معك للرد على كافة استفساراتك.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print