اختصاص محكمة أسواق المال الكويتية

محكمة أسواق المال الكويتية تتألف من دوائر جزائية وأخرى غير جزائية، حيث تختص الدوائر غير الجزائية دون غيرها بالفصل في الدعاوى غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية، الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها، وذلك أَيًّا كانت قيمة هذه المنازعات.

مواد قانون هيئة أسواق المال التي تحكم اختصاص محكمة أسواق المال:

المادة 108

تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى -محكمة أسواق المال – يصدر بتحديد مقرها قرارًا من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء، وتتألف هذه المحكمة مما يلي:

  1. دوائر جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتشكل دائرة الجنايات من ثلاثة قضاة أحدهم بدرجة مستشار على الأقل كما تشكل دائرة الجنح من قاضي من الدرجة الأولى على الأقل، وتتبع في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها أمام تلك الدوائر القواعد والإجراءات المقررة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
  2. دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوي غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية، ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها وذلك أياً كانت قيمة هذه المنازعات، وتشكل هذه الدوائر من ثلاثة قضاة يكون أحدهم بدرجة مستشار على الأقل.
  3. قاضِِ أو أكثر تندبه المحكمة الكلية للحكم بصفة وقتية، ومع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها هذه المحكمة، وكذلك إشكالات التنفيذ الوقتية وإصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة بها.

ويسري قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له على الدعاوي غير الجزائية التي ترفع وفق أحكام هذا القانون وذلك فيما لم يرد به نص خاص فيه.

تطبيقات من محكمة التمييز الكويتية خاصة باختصاص محكمة أسواق المال

تناول حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 1527 لسنة 2014 بتاريخ 17/3/2016 الدائرة التجارية تطبيقًا لنص المادة 108 من قانون هيئة أسواق المال، حيث جاء فيه:

القاعدة (5):

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسألة الاختصاص بسبب في الدعوى هي من النظام العام عملًا بالمادة ٧٨ من قانون المرافعات، لذا فإنها تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة وتقضي فيها من تلقاء ذاتها ويجوز الدفع بها من كل ذي مصلحة في أية حالة كانت عليها الدعوى، وأن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات.

وأن المشرع بمقتضى المادة ١٠٨ من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية أنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى محكمة أسواق المال، تتألف من دوائر جزائية وأخرى غير جزائية – تختص الأخيرة – دون غيرها بالفصل في الدعاوى غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية، ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها وذلك أيًّا كانت قيمة هذه المنازعات.

وتشكل هذه الدوائر من ثلاثة قضاة يكون أحدهم بدرجة مستشار على الأقل، مما يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن إنشاء جهاز قضائي متخصص بنشاط أسواق المال يحقق سهولة ويسر حل المنازعات التي تنشأ بمناسبة تطبيق أحكام هذا القانون الذي حرص على إلغاء أي نص يتعارض مع أحكامه أيًّا كان موضع هذا النص، تقديرًا لكون أحكامه هي أحكام قانون خاص بشأن أسواق المال يجب في تطبيقه أي قانون آخر خاص أو عام.

منطوق الحكم:

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بغية الحكم على الطاعنة بالمبلغ المطالب به على سند من أنه تعاقد مع الطاعنة – مجموعة (……) للوساطة المالية – على أن تتولى إدارة حسابه والتداول عليه مع شركة (……)، وأنها خالفت الاتفاقات المبرمة بينهما لعدم وقف التعامل على حسابه وإخطاره كتابيًّا بذلك إذا انخفض إلى مبلغ 60000 دولار أمريكي وأنها تضمن الوفاء له بهذا المبلغ.

وكانت الوساطة المالية من أنشطة الأوراق المالية التي نظمها القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بالفصل الخامس في المواد من ٦٣ حتى ٦٧ وفي اللائحة التنفيذية للقانون بالفصل الخامس في المواد من 123 حتى ٢٤٠، وكانت الأنشطة التي يمارسها الشخص المرخص له داخل الكويت أو يمارسها من خارجها مع عميل في دولة الكويت أو لحسابه تخضع لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وفقًا لنص المادة ١٢٣ من اللائحة، الأمر الذي ينعقد معه الاختصاص بنظر النزاع للدائرة غير الجزائية بمحكمة أسواق المال لتعلقه بنشاط الوساطة في الأوراق المالية التي تدخل في نطاق عمل هيئة أسواق المال ويكون من المنازعات التجارية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ سالف الإشارة إليه ويخرج عن نطاق اختصاص المحاكم العادية، وهو اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام.

ومن ثم فإن الحكم الابتدائي يكون قد صدر من محكمة غير مختصة نوعيًا بنظره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر. وقضى في موضوع النزاع مقرًّا على محكمة أول درجة اختصاصها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم الدعم القانوني الكامل في كافة الدعاوى المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية التي تقع في اختصاص محكمة أسواق المال.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print